الشيخ الطبرسي

403

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

القران ، ويجب عليه شاتان : شاة بإفساد الحج ، وشاة بإفساد العمرة . مسألة - 210 - « ج » : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم وثمنها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ، ونص « ش » على مثل ما قلناه ، وفي أصحابه من قال هو مخير . أحكام النحر مسألة - 211 - : من نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه ، وبه قال « ش » . وقال بعض أصحابه : يجزيه . [ دليلنا قوله تعالى « ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » وهذا ما بلغه ] ( 1 ) . مسألة - 212 - : إذا نحر في الحرم وفرق في الحل لم يجزه ، وبه قال « ش » قولا واحدا . وكذلك الإطعام لا يجزيه عندنا الا لمساكين الحرم ، بطريقة الاحتياط في الموضعين ، وبه قال « ش » . وقال « ك » في اللحم مثل قولنا ، والإطعام كيف شاء . وقال « ح » : يجزيه في الموضعين ( 2 ) . مسألة - 213 - « ج » : من وجب عليه الهدي في إحرام الحج ، فلا ينحره الا بمنى ، وان وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة . وقال باقي الفقهاء : أي مكان شاء من الحرم يجزيه ، الا أن « ش » استحب مثل ما قلناه . القضاء مسألة - 214 - « ج » : من أفسد الحج وأراد أن يقضيه أحرم من الميقات ، وبه قال « ح » . وقال : لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات . وقال « ش » : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه .

--> ( 1 ) هذه الزيادة تختص م وهذا بعض ، في الخلاف . ( 2 ) م : وقال ح : إذا فرق اللحم وأطعم المساكين في غير الحرم أجزئه دليلنا طريقة الاحتياط في الموضعين .